المرداوي
169
الإنصاف
باب الإيلاء فائدة الإيلاء محرم في ظاهر كلام الأصحاب لأنه يمين على ترك واجب قاله في الفروع في آخر الباب . تنبيه المراد بقوله وهو الحلف على ترك الوطء . امرأته سواء كانت حرة أو أمة مسلمة أو كافرة عاقلة أو مجنونة صغيرة أو كبيرة . وتطالب الصغيرة والمجنونة عند تكليفهما . ويأتي حكم الرتقاء ونحوها عند الجب . ومن شرط صحته الحلف على زوجته فلو حلف أن لا يطأ أمته أو أجنبية مطلقا أو أن يتزوجها لم يكن موليا على المذهب وعليه الأصحاب . وخرج الشريف أبو جعفر وغيره الصحة من الظهار قبل النكاح . وخرجها المجد بشرط إضافته إلى النكاح كالطلاق في رواية . قوله ( ويشترط له أربعة شروط ) . أحدها الحلف على ترك الوطء في القبل . بلا نزاع في الجملة وتقدم صحة إيلاء الرجعية . قوله ( فإن تركه بغير يمين لم يكن موليا لكن إن تركه مضرا بها من غير عذر فهل تضرب له مدة الإيلاء ويحكم له بحكمه على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح ومسبوك الذهب . إحداهما تضرب له مدته ويحكم له بحكمه وهو الصواب .